حكم من أراد الحج وعلى أبيه دين

س: السائل: م. إ. ع. من الأردن : أردت الحج أو العمرة، وكان على والدي دين، وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي صحيح أو عمرتي ؟

ج: إن كان مالك من مال أبيك فقدم دين أبيك واقض دينه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج، ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج وأد الحج؛ لأنه فرض عليك وأنت مستطيع، فإن يسر الله لقضاء دين أبيك فهذا بر، وإلا فلا يلزمك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: