ج: إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، ولو أحرم بالحج الصواب أنه يكون متمتعا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مفردا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر بن الخطاب (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 226) وابنه أنهما قالا: من ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع . وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من العمرة السابقة، وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد للحج إلى مكة المكرمة، فصار حجا مفردا، مثاله الذي جاء للحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج متمتعا بالعمرة إلى الحج.