حكم سفر المرأة للحج بالطائرة بدون محرم

س: ذهبتُ إلى الحج، وقد خرجت من بيتي ومعي أربع نساء من الحي مع إخوانهن، وكذلك كان ابني يرافقني من بيتي إلى المطار إلى أن وصلت إلى جماعة النساء اللائي كان معهن إخوانهن، واستقبلني زوجي في المطار، وبعد ذلك قمنا بالبدء بشعائر الحج، وحل وقت العيد، ورميت الجمرات يوم العيد، وثاني العيد وكلت زوجي، وثالث العيد قلت لزوجي: أريد أن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 57)  أرمي الجمرات. فمانع لشدة الزحام، وعلى أثر ذلك وقع بيننا شيء من الخصام، فلم أكلمه ولم أرمِ الجمرة، ولم أطفْ أيضًا طواف الوداع؛ نتيجة ما حصل بيننا، والآن أنا قَلِقَةٌ على ذلك، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرًا .

ج: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتين؛ إحداهما: عن ترك الرمي، تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن، أو ثني معز تذبح في الحرم في مكة، وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرت ولم تودعي. وظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة، وأن ابنك معك إلى المطار، ثم تلقاك زوجك في المطار في جدة وأنت معك نسوة، وهذا إن كان صحيحا ما ظهر من سؤالك فهو لا يجوز، ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو أن معها من يصحبها إلى المطار ويتلقاها في المطار الآخر، الرسول عليه السلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فإن كان هذا هو الواقع، وأنك سافرت بدون محرم فعليك (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 58) التوبة إلى الله والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا، والحج صحيح والحمد لله، وعليك ما ذكرنا من الفديتين: ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة أخرى عن ترك الوداع.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: