حكم حج المصاب بالشلل الكلي

س: الأخ: خ. ش. م. يقول في رسالته: بأنني عاجز بنسبة مائة في المائة، وهل يجوز أن أحجج عني بالنيابة؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تستطيع الحج فعليك الحج؛ لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب المقصود إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة؛ لهذا الشلل الذي أصابك فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر، تستنيب من ينوب عنك إذا كنت (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 147) تقدر على المال، تستنيب من يحج عنك والحمد لله، أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: