حكم حج أصحاب العاهات

س: تقول السائلة: الأعرج هل عليه أن يحج، أو أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه ؟

ج: ما يسقط العرج، ولا يمنع العرج والمرض والعمى لا يمنع الحج، إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه، ولا يتمكن معه من الحج فهو كالشيخ الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة التي لا يمكنها الطواف، أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى لا يسقط الحج، بل يحج وإن كان أعرج؛ لأن ما هناك مشقة، يمكنه أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف في العربة أو محمولا.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: