حكم تحمل نفقة الحج عن الوالد الموسر

س: والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها، أو يلزم والدتي ؟

ج: ما تلزمك النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفقه من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة، أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء، الحج مرة في العمر، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع فإذا كانت قد حجت فالحمد لله، إن أرادت التطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برا بها، وإحسانا إليها، ورغبة في تشجيعها إلى الخير فأنت مأجور، فإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك، وهذه نعمة من الله أن تنفق عليها، وأن تحسن إليها، وأبشر بالخير ولا تحاسبها، ولا تناقشها في هذا، إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 22) بالخير، وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير، لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك لكن من برك لها، وإحسانك إليها، ولمراعاة خاطرها؛ حتى لا يكون في خاطرها شيء، عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: