ج: لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره لمال يبذله وإن كان لم يحج، فإذا دفع الإنسان مالا لبعض الثقات؛ ليحج عن أبيه أو عن أمه أو (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 120) عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالا لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.