حكم الحج من نفقة الغير

س: تسأل أختنا وتقول: أنا في الواحدة والعشرين من عمري، ولي أخت تعمل بالخارج، عَرَضَتْ عليَّ أن أؤدي فريضة الحج على نفقتها، فهل هذا جائز شرعًا؟ مع العلم أنني لا أعمل، وليس لي مال. أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا .

ج: نعم لا بأس بذلك، إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيرا، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويقول عليه الصلاة والسلام : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته متفق عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 21) فجزاهم الله خيرا، ولا شيء عليك ولا حرج.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: