ج: لا، لا يجوز الحج عن أبيه ولا عن غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني. هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت أو العاجز الكبير في السن، المرأة الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤه ، هذا يحج عنه لا بأس، أما إذا كان صحيحا أو مريضا عاديا يرجى برؤه، فهذا لا يحج عنه، لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.