حكم الحج عن الوالد القادر بأمر منه

س: هل يجوز للرجل أن يقول لابنه: حج عني. مع أنه على خير حال، وله من المال ما يمكنه من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

ج: لا، لا يجوز الحج عن أبيه ولا عن غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني. هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت أو العاجز الكبير في السن، المرأة الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤه ، هذا يحج عنه لا بأس، أما إذا كان صحيحا أو مريضا عاديا يرجى برؤه، فهذا لا يحج عنه، لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: