حكم الحج عن العاجز ماليا

س: هذا السائل يقول: هل يجوز أن أحج عن أمي التي مازالت على قيد (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 148)  الحياة ؛ نظرًا لعدم استطاعتها المادية، لكنها يمكنها أداء المناسك، مع العلم بأنني حججت عن نفسي والحمد لله؟ نسأل الله القبول .

ج: أيها الأخ السائل، ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها، ولكن تبذل وسعك في أن تحججها من مالك إذا تيسر لك ذلك، أما الحج عنها فلا ؛ لأن الحج عن الحي لا بد أن يكون لعجزه ؛ بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ الكبير والعجوز الكبير، إذا كانا قادرين فلا يحج عنهما، كما لا يحج عن الشباب، بل إن استطاع الحج فالحمد لله، وإلا فهو معذور، يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فمن استطاع الزاد والراحلة، ومن استطاع أجرة السيارة، أجرة الطائرة والمؤونة للحج وإلا فلا حرج عليه، والحمد لله، وليس عليك أنت أن تحج عنها، بل إن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرا، وهذا من برها، وإلا فلا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت من مالها هي.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: