حكم الاستئذان من الورثة لمن أراد أن يحج عن ميتهم

س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءَه الصغار ؟ س: المستمع: م. ن. م، من مكة المكرمة يقول: قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضًا، ولم آتِ بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح في الحج عنها ؟

ج: إذا كان خالك قد توفي، وأنت قد أديت فريضة الحج فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد أبنائه، أو غير أبنائه بشرط (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 115) أن يكون قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت فريضة الحج فإنك إذا أحسنت إليه، بأداء الحج عنه فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد.ج: كله طيب جزاك الله خيرا، فهو من البر جزاك الله خيرا، فالعمرة حسنة في رمضان، والحج كذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج ، فالعمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: