حكم إهداء ثواب الطواف للغير

س: هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي ؟

ج: ليس عليه دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 116) وهكذا تدعو إلى غيرها من أقاربك والمسلمين؛ لأني لا أعلم لمثل هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الطواف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر حجا كاملا أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: