حكم أداء المرأة مناسك الحج بغير إذن الزوج

س: أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم، ولم أذهب معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه، ويقال: الزوج إذا كان غضبان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضى زوجها. والرجاء هل حجي صحيح من غير رضاه أم لا؟ ولكم الشكر .

ج: حج الفريضة لا يشترط فيها رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب، وإلا فلا يشترط، حجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين؛ لأن من استطاع الحج وجب عليه الحج، فالزوجة إذا لم يأذن لها زوجها في حج الفريضة يسقط حقه (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 60) وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان وإن لم يرض، وإنما هذا في النافلة، فلا حج للنافلة ولا صوم للنافلة وهو شاهد إلا بإذنه، أما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض؛ لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . رزق الله الجميع التوفيق والهداية. والعمرة مثل الحج فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، والباقي نافلة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: