حكم أداء العمرة والحج عن الوالدين العاجزين

س: الأخ: ب. أ. م. سوداني مقيم في الرياض، يقول: لي والد ووالدة لم يحجا فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أُحْجِجَهما، ولكن المشكلة أنهما كبيران؛ لدرجة أنهما لا (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 99)  يتحملان مجرد السفر، فضلاً عن أداء شعائر الحج؛ من طوافٍ وسعيٍ ورمي جمار، هل أحج عنهما، أو أُوَكِّلُ من يحج عنهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج: يشرع لك الحج عنهما كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم بالأب هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو رزين العقيلي، قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر فأنت تحج عنهما جزاك الله خيرا، وتبدأ بالأم؛ لأن حقها أكبر، ثم تحج عن الأب، وإن حججت عنهما، استأجرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك؛ بعلمه وفضله، واتفقت معه على أن يحج عنهما فلا بأس.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: