حكم أداء العمرة عن الوالد وتكليف شخص آخر بأداء الحج عنه

س: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخصٍ آخر بتأدية الفريضة عنه ؟

ج: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولاه بنفسه - أداء العمرة والحج عن والده - فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: