ج: إذا كان المتوفى مسلما فإن العمرة مشروعة له، وكذلك الحج، فإذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك، أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. ج: لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك، وجعلت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة، التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها، أو لمرض لا يرجى برؤه فلا بأس، والعمرة لك، أو العكس، بأن جعلت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة، والحج لك كله طيب، والحمد لله.