حكم أداء العمرة عن القريب بعد وفاته

س: المستمع: ص. ع. م، يسأل ويقول: سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح ؟ س: مستقبلاً أريد الحج لأمي، والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك ؟

ج: إذا كان المتوفى مسلما فإن العمرة مشروعة له، وكذلك الحج، فإذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك، أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. ج: لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك، وجعلت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة، التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها، أو لمرض لا يرجى برؤه فلا بأس، والعمرة لك، أو العكس، بأن جعلت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة، والحج لك كله طيب، والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: