ج: إذا كان عمله لا يمنعه الحج، ومأذون له بالحج فلا بأس، وأما إن كان ممنوعا من الحج فلا يحج، يبدأ بمهمته الرسمية ولا يحج، إذا كان مندوبا لحاجة من ولي الأمر، أو مستأجرا لحاجة يأتي بها قبل الحج، يؤدي الأمانة التي عليه، يبادر بأداء الحاجة التي كلف بها، أما إذا كان الأمر فيه سعة، والمنتدب له لا يؤثر فيه أن يبقى ويحج فلا بأس، يعلم هذا من المنتدب له، سواء كان ولي الأمر أو غيره، يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس، وإلا فليبادر بالحاجة قبل الحج، ولا يؤخر حاجة الناس.