بيان كيفية الحج عن الغير

س: تسأل المستمعة: ن، من المدينة المنورة، وتقول: اعتمرت عمرة، ولكنني أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، ما هي الأمور التي تجب علي في مثل هذا العمل؟ وكيف أنوي لوالدي عند الإحرام ؟

ج: المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يفعل ما يفعل لو حج عن نفسه، أو اعتمر عن نفسه، يحرم من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا مر بالميقات ينوي الحج عن أبيه، أو الحج عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، ينوي بقلبه، ويقول: لبيك حجا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويستمر في التلبية، ثم يؤدي الطواف بالنية عن صاحبه والسعي عن صاحبه، وهكذا (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 138) في الحج في رمي الجمار، وفي عرفة وغير ذلك، ينوي الأعمال كلها عن صاحبه بالنية بقلبه والحمد لله، سواء كان حج عن أبيه، أو عن أخيه أو عن غيره من الأموات، أو عن أبيه العاجز، الشيخ الكبير الهرم، أو عن أمه العاجزة، أو غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمرة؛ لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، بالنية، بنية القلب، إلا أنه يستحب له عند الإحرام، أن يقول: لبيك عن فلان، لبيك حجا عن فلان. أو: لبيك عمرة عن فلان. والبقية النية كافية، نية القلب تكفي.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: