بيان الواجب على ما يريد تأدية فريضة الحج عن أحد الوالدين

س: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب عليَّ أن أفعله في تأدية الفريضة؛ حتى تصح حجة والدي، وتقبل عند الله بمشيئته تعالى ؟

ج: تحج عن والدك مثل ما تحج عن نفسك، والأفضل التمتع، تأتي بالعمرة من الميقات؛ ميقات بلدك، إن كنت من أهل نجد من السيل تطوف تسعى وتقصر، هذه عمرة، ثم يوم الثامن تلبي بالحج، تذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم ترمي الجمار يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك، ثم تطوف وتسعى لحجك، وعند الخروج تطوف للوداع سبعة أشواط بدون سعي هذا هو العمل، يكون (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 95) لأبيك، وإن حججت حجا مفردا لبيت بالحج فقط، أو بحج وعمرة جميعا ، وقدمت إلى مكة بذلك، وبقيت على إحرامك، وطفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإن عليك الطواف فقط، والسعي الأول يكفيك، فالسعي الذي أتيت به عند القدوم مع الطواف هذا كاف، ولكن تأتي بالطواف للحج يوم العيد، وهو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت بالعمرة والحج قارنا فإنك تفدي، عليك فدية ذبيحة تذبح في منى، أو في مكة المكرمة لهذه النية وتأكل منها وتطعم الفقراء.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: