ج: المحرم إنما يكون ذكرا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد؛ بالنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارم؛ زوج أمها بالمصاهرة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 56) وزوج بنتها بالمصاهرة، وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع؛ بسبب الرضاع، وأخيها من النسب وأبيها من النسب؛ بسبب القرابة، أما المرأة فلا تكون محرما، أما المرأة وأختها وعمتها فلسن بمحارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ثم ذكر في بعض الروايات الزوج، وذكر الأخ ونحو ذلك، المقصود أن المحرم إنما يكون رجلا لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد؛ بنسب أو سبب مباح: كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاع، وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج ابنة ابنها كلهم محارم.