على من تجب الصلاة وما شروط صحتها في الإسلام؟

4266


هناك شروط اجتمع العلماء على أهمية تحققها لقبول الصلاة، [إسلام ويب: رقم الفتوى: 1742 ] وذلك استنادًا للقرآن والسنة النبوية المطهرة. ومنها ما كان شرطا في المسلم الواجب عليه الصلاة، ومنها ما كان شرطا لصحة تلك الصلاة وقبولها.

والشرط: هو ما كان لازماً لصحة الشيء وليس جزءاً منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطاً من شروط الصلاة، كالوضوء مثلاً فإنه ليس جزءاً من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.

وشروط الصلاة تنقسم لشروط وجوب بمعنى من تجب عليه الصلاة، وشروط صحة بمعنى متى تكون الصلاة صحيحة.

أولا: شروط وجوب الصلاة

وهي المتعلقة بمن تجب عليه الصلاة، وتنحصر في ثلاثة شروط عامة وشرط للنساء، وهي:

1- الإسلام : 

فلا تجب على الكافر حال كفره بدليل كونه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ولعدم صحتها منه لو فعلها والآيات القرآنية في فرض الصلاة متوجهة للمسلمين من مثل قول الله: } وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{ [النور: 56]

 

الصلاة لا تجب على غير البالغ (وهو الصبي عادة دون الرابعة عشر من عمره، والذي لم يصل لمرحلة التكليف الشرعية بظهور علامات النضج على جسده من نحو الاحتلام للذكر والحيض للأنثى)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه). [رواه أبوداود]

ولكن على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشر سنين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). [رواه الترمذي].

 

فلا تجب على المريض مرضا عقليا (المجنون) لأنه ليس مسؤولا عن أفعاله وأقواله. فلا تجب الصلاة على غير العاقل المميز لأن العقل مناط التكليف.

وقد تقدم حديث النبي بأن الصلاة لا تجب إلا على بالغ عاقل.ويشير العلماء إلى أن موانع الصلاة ومنها شرب الخمر والتي تذهب العقل، لا ينطبق عليها حكم الجنون المذكور في الحديث، فالخمر محرمة كلية وملعون شاربها لحديث النبي.

 

فتجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع (كالحيض والنفاس بالنسبة للأنثى). أما في حال الحيض والنفاس، فلا تجب عليها الصلاة، بل ولا تصح منها، وليس عليها قضاؤها، إذا طهرت؛ لما في الصحيحين أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة -رضي تعالى الله عنها- فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة!؟ فقالت: أحرورية أنت!؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [رواه مسلم]

ثانيا: شروط صحة الصلاة

وأوقات الصلاة هي:

من طلوع الفجر الصادق -وهو البياض الذي يكون في الأفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.

من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.

من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.

من غروب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الضوء الأحمر الذي يكون في أفق السماء عند غروب الشمس.

من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» [رواه مسلم].

وفي هذا العصر يمكن معرفة أوقات الصلاة بسهولة عن طريق التقويم.

ومن سماحة الدين أنه من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة؛ لقوله(صلى الله عليه وسلم) : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [متفق عليه].

لكن يجب أداء الصلاة على الفور إذا فاتت بنوم أو نسيان؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» [متفق عليه].

ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا يقبل الله صلاة بغير طهور([رواه مسلم].

الأرض كلها مسجد

الأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها، قال (صلى الله عليه وسلم): «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» [متفق عليه]

ويستثنى من ذلك ما ورد النهي عنه، مثل: الصلاة في المقبرة [ يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة] والحمَّام؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» [رواه الترمذي]،وأعطان الإِبل؛ لقول النبي(صلى الله عليه وسلم) : «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» [رواه الترمذي] وأعطان الإبل هي: المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه.

 

عورة الرجل: من السرة إلى الركبة.

عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

أما بخصوص صلاة النافلة للراكب: يتحرى القبلة في أول الصلاة ما استطاع، فإن عجز عن ذلك صلى حيث توجهت به الراحلة؛ لما ثبت أن رَسُولَ الله(صلى الله عليه وسلم) كَانَ يُسَبِّحُ[ يسبح: يصلي النافلة] عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. [رواه أبوداود]

 

كيف أحدد القبلة للصلاة؟

اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: }وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ{ [البقرة:150]، إلا في حالتين: شدة الخوف من مكروه يحل بالمسلم، أوصلاة النافلة للمسافر على الراحلة.

ومن كان مشاهدًا لعين الكعبة، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينًا.وأهل مكة، فرضهم أن يتوجهوا إلى عين المسجد الحرام.

وأما غير المعاين للكعبة من أهل الآفاق، ففرضه إصابة جهة الكعبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). [رواه الترمذي]  ومن لم يعلم جهة القبلة بالدليل، ولم يكن معه بوصلة، وجب عليه التحري، والاجتهاد، إذا لم يجد ثقة يخبره بجهة القبلة.

ومن وجد ثقة يخبره بالقبلة، اتبعه؛ لأن خبره أقوى من الاجتهاد من غير العارف بالدليل ويكون التحري، والاجتهاد في معرفة القبلة بأشياء، منها: النجوم، والشمس.

كما ننبه إلى أن المساجد في الغالب يحرص مشيدوها على تحري جهة القبلة فيها، فلا ينبغي التشكيك في صحة اتجاهها، فمن لم يعرف جهة القبلة ووجد مسجدًا، اعتمد على محرابه في تحديد جهة القبلة. [إسلام ويب: كيفية تحديد القبلة دون بوصلة: 2009]

 



كلمات دليلية: