الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فرفض الإحرام، وهو ترك المضي في النسك بزعم التحلل منه قبل إتمامه، لغو باتفاق العلماء، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه، وعليه فلا زلت على إحرامك، ويلزمك تجنب المحظورات، ولبس الإحرام، والمضي إلى مكة لأداء العمرة.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: التحلل من الإحرام إما بكمال النسك، أو عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط، وما عداها ليس له التحلل به، ولا يفسد الإحرام برفضه، كما لا يخرج منه بفساده، فإحرامه باق، وتلزمه أحكامه. اهـ.
وإن كنت فعلت محظورا من محظورات الإحرام خلال هذه الفترة، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط، والطيب، فليس عليك فيها شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق، وقص الأظافر. فإن عليك في جنس كل محظور فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، ولو تكرر منك ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمك فيه إلا فدية واحدة. وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196}، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
مصدر الفتوى : اسلام ويب