الإمامة والائتمام

57342

    الأحق بالإمامة

    على الترتيب:

    أولاً: الأقرأ لكتاب الله: وهو الأحفظ له والأفقه لأحكامه.

    ثانيًا: الأعلم بالسنة: وهو الأدرى بمعانيها وأحكامها.

    ثالثًا: الأقدم هجرة: أي من تقدم في الهجرة من بلاد الكفر إِلى بلاد الإِسلام، وإِن لم يكن هناك هجرة فالأقدم توبة وهجرة للمعاصي.

    رابعًا: الأكبر سنًّا: وهذا عند الاستواء فيما سبق.

    ودليل ما سبق حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأنصاري رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [ سلمًا: أي إِسلامًا، وفي رواية «سنًّا»]». (رواه مسلم).

    ويراعى هذا الترتيب عند إِرادة تولية إِمام للمسجد، أو في جماعة ليس لهم إِمام راتب (وهو الإِمام المعيَّن للصلاة في المسجد براتب)، أما إِذا كان للجماعة إِمام راتب، أو كان الإمام صاحب البيت، أو كان ممن له الأمر [ كأن يكون سلطانا أو أميرا أو رئيسا لمكان ونحو ذلك] فهو مقدم على غيره؛ لقوله(صلى الله عليه وسلم) : «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ[ التكرمة: هي وسادة الرجل التي يجلس عليها، وهي خاصة برب البيت]إِلَّا بِإِذْنِهِ». (رواه مسلم).

    موقف الإمام والمأمومين

    1- إِذا كان المأموم واحدًا:

    فالسنة أن يقف عن يمين الإِمام محاذيًا له، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». (متفق عليه).

    2- إذا كان الجماعة اثنين فأكثر:

    فيقف الإِمام أمامهم متوسطًا الصف؛ لحديث جابر وجبار –رضي الله عنهما- أن أحدهما وقف عن يمين رسول الله والآخر عن يساره، قال جابر: «فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ». (رواه مسلم).

    3- صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح إلّا لعذر كما لو تم الصف، ولم يجد فرجة فيه.

    موقف النساء

    1- إذا صلى النساء جماعة فالسنّة أن تقف إِمامتهن وسط صفهن ولا تتقدم عليهن.

    2- تقف المرأة خلف الرجل إِذا أمّها، وإِذا صلت مع الرجال تقف خلف الصف.

    3- إذا صلى جماعة من النساء مع الرجال فالسنة أن يتأخرن عن الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (رواه ابن ماجه).

    صلاة النساء
    المرأة بجوار الرجال

    من أحكام الاقتداء بالإمام

    1- لا يصح الاقتداء بالإِمام لمن هو في بيته من خلال سماع صوته في المكبر، أو من خلال سماع المذياع.

    2- يصح الاقتداء بالإِمام من خارج المسجد إِذا اتصلت الصفوف.

    3- يصح اقتداء المأمومين بالإِمام وإِن كانوا في سطح المسجد أو كانوا أنزل منه إِذا سمعوا صوته.

    4- يصح اقتداء من يؤدي صلاة فرض بمن يؤدي صلاة نفل، أو العكس، مثل: صلاة العشاء خلف إِمام يصلي التراويح، أو الصلاة مع من فاتته الفريضة ليحصل له أجر الجماعة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ» (رواه البخاري).

    إقتداء من خارج المسجد

    مسابقة الإمام

    1- المشروع للمأموم متابعة إمامه بأن يفعل الفعل بعد إمامه مباشرة؛ لقول النبي(صلى الله عليه وسلم) : «إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» (متفق عليه).

    2- مسابقة الإِمام محرمة، وقد شدَّد فيها النبي(صلى الله عليه وسلم) فقال: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (متفق عليه).

    3- من سبق إِمامه ساهيًا وجب عليه أن يرجع فيتابعه.

    الصلاة خلف المحدث
    لا تصح الصلاة خلف المحدِثْ [ المحدث: من ليس على طهارة] إِلا إِذا لم يُعلم بالحَدَث إِلا بعد نهاية الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاة المأموم، وعلى الإِمام الإِعادة.


كلمات دليلية: