كل ما خرج من الأرض، ويمكن الانتفاع به.
كل ما خرج من الأرض، ويمكن الانتفاع به.
والخارج من الأرض نوعان: الحبوب والثمار، والمعادن والرِّكاز.
كل حب مُدَّخَر من شعير، وقمح، وغيرهما.
كل ثمر مُدَّخر كالتَّمْر، والزبيب، واللوز.
زكاة الحبوب والثمار واجبة؛ لقول الله جل وعلا: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ) [الأنعام:141]؛ ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [ عَثَرِيًّا: ما يُشْرب من غير سَقْي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار] الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح [ سُقِي بالنضح: أي بنَضْح الماء والتَّكَلُّف في استخراجه]ِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري).
فإِذا لم تكن مُدَّخرة، وكانت للقوت اليومي فلا زكاة فيها؛ لأن غير المُدَّخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال.
وذلك بأن تكون مقدرة بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ [ الوسق: ستون صاعا] » (رواه مسلم).
فإِن لم تكن مَكِيْلة كالخَضْرَاوات، والبُقُولات، فلا زكاة فيها.
فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه.
وهو خمسة أوسق؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (رواه مسلم)، فيكون النِّصاب ثلاثمائة صاع نبوي، ويساوي: 612 كجم من البُرّ الجيد، وتُضَم أنواع الصِّنْف الواحد من ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النِّصاب؛ كأنواع التمر، فالتمر السُكَّري يُضَم إلى البرحي مثلًا؛ لأنها أنواع لصِّنْف واحد، ولا يُضَم صِنْف إلى آخر في تكميل النِّصاب، فلا يُضَم البر إلى الشعير، ولا البُرّ إلى التمر.
تجب الزكاة في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمار إذا بدا صلاحُها، بحيث تصبح ثمرًا طيبًا يؤكل، ومن باع الثمرة أو الحَبَّ بعد وقت وجوبها فإن الزكاة على البائع؛ لأنه المالك لها وقت الوجوب،
1- يجب العُشْر (10%) فيما سقي بلا مؤونة ولا كُلْفَة، كالذي يُسْقى بمياه الأمطار، والعُيُون.
2- يجب نصف العشر (5%) فيما سُقِيَ بمؤونة وكُلْفة، كالذي يسقى بمياه الآبار.
3- يجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%) فيما سُقِي بهما جميعًا، كالذي يُسْقَى تارة بمياه الأمطار، وتارة بمياه الآبار.
ودليله قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ[ السانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه مسلم).
ما يُسْتَخرج من الأرض من غير جنسها، كالذهب، والفضة، والحديد، والجواهر، والرصاص، وغيرِها من المواد الخام التي تستخرج من الأرض.
المال المدفون في باطن الأرض بفعل الإنسان، من ذهب، وفضة، ونحوها.
واجبة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ) [البقرة:267]، وقول النبي : «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». (متفق عليه).
ليس هناك شروط لزكاة الرِّكاز، فإذا ملكها الإنسان أخرج زكاتها مباشرة.
يجب الخمس في قليلها وكثيرها؛ لعموم قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (متفق عليه).