جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن.
أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله جل وعلا في قوله: ( ۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗمِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠) [التوبة:60].
جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن.
ويُعْطَى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة.
جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته، أو أكثر من النصف، كمن معه مائة، ويحتاج إلى مائتين. ويعطى تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام.
الذين يجمعون الزكاة من قِبل ولاة الأمر، ويتولون تقسيمها على المحتاجين، ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، إلا إن كان لهم أجرة أو راتب من الدولة فلا يعطَون من الزكاة، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
السادة المطاعون في قومهم، ممن يُرْجَى بعطيتهم إسلامُهم، أو كَفُّ شرهم، أو قوة إيمانهم، أو أن يدفعوا عن المسلمين عدوًّا من أعدائهم.
ويُعْطَوْن من الزكاة بقدر ما يَحْصُل به تأليف قلوبهم.
العبد والمُكاتَب والمكاتَب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته.
ليصبح كل منهم حرًّا نافذ التصرف، وعضوًا نافعًا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل، ويدخل فيه كذلك فداء أسرى الحروب من المسلمين
جمع غارم، وهو من عليه دَيْن.
والغارمون نوعان:
الأول: من عليه دَيْن لحاجةِ نفسه، فيُعْطَى من الزكاة ما يَقْضِي به دينه إِذا كان فقيرًا.
الثاني: من عليه دَيْن بسبب إصلاحه بين طائفتين من المسلمين، فَيُعْطَى من الزكاة ما يفي به دَيْنَه، ولو كان غنيًّا.
الذين يجاهدون في سبيل الله.
فهؤلاء يُعْطَون ما يكفيهم للجهاد في سبيل الله.
ويدخل فيه كثير من الأعمال الدَّعَوِيَّة التي تُعَدُّ جهادًا في سبيل الله ولم تَجِد من الصدقة ما تقوم به.
المسافر الذي انقطع في سفره، ولم يبق معه مال.
1- لا تُصْرَف الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة، حتى ولو كان في وجوه البر وجِهَات الإِحسان، كبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من أعمال الخير والتي يمكن صرفها من الصدقات.
2- لا يُشْتَرَط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية.
لقوله(صلى الله عليه وسلم) : «وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ، وَلَا لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ» (رواه أبو داود).
فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم، كالآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يُغْنِيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويُسْقِطها عنه، ومن ثَمَّ يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار ما لم يكن المقصود تأليف قلوبهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه البخاري) أي: أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.
لا تحل الزكاة لآل النبي إكرامًا وتشريفا لهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ» (رواه مسلم).
وهم العبيد الذين أعتقهم آل النبي ؛ لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (رواه الترمذي)، ومعنى (من أنفسهم) أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي بني هاشم.
لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده؛ ولأن نفقته تلزم سيده، يُسْتَثْنَى من ذلك المكاتب، فإنه يُعْطَى من الزكاة ما يقضي به دَيْن كتابته، والعامل على الزكاة -أيضا- فإذا كان العبد عاملًا على الزكاة أُعْطِي منها؛ لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يُسْتَأْجَر بإذن سَيِّده.
يجب إخراج الزكاة فورًا إذا حلَّ وقت وجوبها مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لضرورة؛ كأن يكون المال في بلاد بعيدة عنه، أو يكون محبوسًا، ونحو ذلك.
و الدليل على وجوب إخراجها فورًا قوله تعالى: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ) [الأنعام:141]، ( وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ) [النور:56]، والأمر يقتضي المبادرة إِلى الفعل فورًا.
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل؛ إذا كان النصاب كاملًا حين التعجيل.
الأفضل أن تخرج الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إلا أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) [التوبة:60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
يُخرج من الزكاة وسط المال، لا من حَسَنِه، ولا من رديئِهِ، فلا يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه، ولا أجود ثماره؛ إلا إذا رضي بذلك وطابت به نفسه.
كما لا يجوز له إِخراج الرديء عن الجيِّد، إِلا إِن كان ماله كلُّه من النوع الرديء، أو كانت بهائمه كلها مريضة جاز له أن يخرج منها.
قال تعالى: ( وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بَِٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ) [البقرة:267]، وفي الحديث: «لاَ يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ [ الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن]، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ[ ذات عوار: أي: ذات عيب ترد فيه في البيع عادة]، وَلاَ تَيْسٌ[ التيس الذكر من المعز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب، ولا نسل، ونحوه] ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ». (رواه البخاري)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». (رواه البخاري).
يجب على المزكي أن يتحرى بزكاته المستحقين، ولا تكون عادة سنوية يعطيها من لا يستحقها، لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ وَلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ». (رواه أبو داود).
الأصل في الزكاة إخراجها من عين ما وجب، ولكن يجوز عند الحاجة أو المصلحة الراجحة أخذ القيمة.
الأصل أن زكاة المال مختصة بالسلطان، ولا تترك للمزكِّين وتقديرهم الشخصي، فإن تقاعست السلطة عن ذلك فإن المسؤولية فردية في عنق كل مسلم.
يجوز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات نفع يعود إلى المستحقين، إذا لم توجد وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
- الزكاة هي الحق الدوري المقدر في المال، والذي يجب وجوبا عينيا على القادرين.
- وفي المال حقوق أخرى سوى الزكاة، تتسم بأنها طارئة، وغير مُقَدَّرة بمقدار معلوم، وغير ثابتة ثبوت الزكاة، وهي لا تجب بسبب المال، وإنما تجب بأسباب عارضة، والمال شرط وجوبها، ومن أمثلتها نفقة الوالدين والأقارب، والزوجة، ودفع الضرر عند النوائب، إذا لم تف بذلك موارد بيت المال.
- لا تغني الضريبة ولو كانت عادلة عن الزكاة، فالزكاة عبادة من العبادات، والضريبة التزام مدني، ولا يغني أحدهما عن الآخر.