الحدّ بين الشيئين.
الحدّ بين الشيئين.
ما حدده ووقَّته الشارع للعبادة من زمان ومكان.
المواقيت المكانية: الأماكن التي حددها الشارع للإحرام منها.
فلا يجوز لمن يريد الحج أو العُمْرَة أن يتجاوزها إِلا بإِحرام، وهي خمسة مواقيت[ المواقيت وأبعادها، للشيخ عبد الله البسام، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد 3، الجزء 3، ص 1553.].
وهو الآن في الجهة الجنوبية من المدينة النبوية، ويسمى (أبيار علي)، تبعد عن مكة (420 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل المدينة.
وهي قريبة من مدينة رابغ، تبعد عن مكة (186 كم تقريبًا).
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب.
وهو وادٍ كبير في طريق أهل اليَمَن إلى مكة، ويسمى اليوم: السعدية، ويبعد عن مكة(120 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل اليَمَن.
ويسمى الآن بالسيل الكبير، يبعد عن مكة (75 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل نجد والطائف، وأعلاه على طريق الطائف من جهة الهَدَى مكان يسمى: وادي محرم، وكلاهما ميقات لأهل نجد، ولمن يأتي عن طريق الطائف.
وتسمى الآن (الضريبة أو الخريبات)، وهي مكان شرق مكة تبعد عنها (100 كم تقريبًا)، وهي الآن مهجورة.
وهي ميقات أهل المشرق (العراق وإيران وما وراءهما).
ودليل ما سبق ما روي عَنِ ابْن عَبَّاسٍرضى الله عنه قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَن كان دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حيثُ أنْشَأ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّة». (متفق عليه).
أما ذات عرق فلم يذكر في الحديث السابق، وإنما حدده عمر بن الخطاب رضى الله عنه (رواه البخاري).
- من تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.
- من مرّ على هذه المواقيت من غير أهلها فإِنه يحرم منها، فلو أن أحدًا من أهل نجد جاء من طريق المدينة، فإِنه يحرم من أبيار علي.
- من كان منزله دون الميقات من جهة مكة: فإِنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل جدة وبحرة والشرائع.
- من جاء من طريق لا يمر على المواقيت برًّا، أو بحرًا، أو جوًّا؛ فإِنه يُحْرِم إِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه؛ لقول عمر: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ». (رواه البخاري).
- من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، فإِنه يحرم به منها، وأما العمرة فيحرم بها من أدنى الحل كالتنعيم والجِعْرانة، وهي أماكن خارج حدود الحرم.
زمان الحج والعُمْرَة.
أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القَعدة، وعشر من ذي الحجة.
جميع السنة.