المنع.
المنع.
نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج.
ولا ينعقد الإِحرام إلا بالنية، فلا يصير محرمًا بمجرد العزم على الحج أو العمرة؛ لأنه من حين سفره من بلده وهو عازم على الحج أو العمرة، ولا يصير محرمًا بالتجرد من المخيط أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (متفق عليه).
فعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ». (رواه الترمذي).
وذلك بأخذ شعر إبطيه وعانته، وقص شاربه وأظفاره.
لحديث عائشة رضى الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ِ(صلى الله عليه وسلم) لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ». (متفق عليه)،ولا يُطَيِّب ثيابه؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ [ الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يُصْبَغ به]». (متفق عليه).
لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «وَلْيُحْرِم أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلى الْكعْبَيْنِ». (رواه أحمد)، وأما المرأة فتُحْرِم بما شاءت من الثياب، وليس لها لون معين، لكن تجتنب التشبه بالرجال ولباس الزينة، ولا تلبس النِّقاَبَ في الإِحرام ولا القُفّازين [ القفاز: ما تلبسه المرأة لتغطي يدها]، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فتغطي وجهها حينئذ بأن تسدل الثوب من رأسها؛ لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». (رواه أبو داود).
لحديث ابن عمر رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاَتِ[ هو ما يعرف بالبنطال] وَلَا الْبَرَانِسَ[ البرانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به] ». (متفق عليه).
و قال (صلى الله عليه وسلم) في المحرم الذي مات: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ[ لا تخمروا رأسه: لا تضعوا له خمارا وهو غطاء الرأس]؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». (رواه البخاري).
فإِن لم يكن ملاصقًا لرأسه، كأن يستعمل مظلة (شمسية)، أو خيمة أو سقف بيت أو سيارة فلا إثم عليه.
والمراد بالمخيط: ما خِيطَ على قدر البدن أو بعضه، مثل الثوب، والسراويل، والقميص، والخفين، والجوربين، والقفازين ونحوها؛ لحديث ابن عمر المتقدم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاَتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ ». (متفق عليه).
فإذا لم يجد مُرِيد الإِحرام إزارًا فله أن يلبس السراويل إلى أن يجد إزارًا [كمن نسي ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الطائرة أو الباخرة وليس معه إزار، فله أن يخلع ثيابه ويحرم في سراويله ويلف القميص على صورة لبس الرداء؛ حتى إذا وصل إلى الميناء أخرج ملابس إحرامه ولبسها، ولا شيء عليه] ، وإذا لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ». (رواه ابن خزيمة).
لقوله تعالى: ( لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ) [المائدة: 95]، أي: وأنتم محرمون بالحج والعُمْرَة، وقوله تعالى: ( وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ) [المائدة: 96]. والمراد بصيد البر: ما كان وحشيًّا مباحًا من الحيوانات أو الطيور.
أما الحيوان المستأنس فليس بصيد، فيجوز للمحرم ذبح الدجاج وبهيمة الأنعام ونحوها؛ وأما صيد البحر فجائز، لقوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ ) [المائدة: 96] وأما الحيوان الذي يحرم أكله كالحية والعقرب فيجوز قتله، ويجوز للمحرم قتل كل حيوان اعتدى عليه إذا لم يستطع دفعه إلا بذلك.
لقوله تعالى: ( وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ) [البقرة: 196]، ويشمل النهي شعر البدن كله، قياسًا على شعر الرأس.
سواء أظفار يديه أو رجليه.
فيحظر على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه بعد دخوله في الإحرام، أو يقصد شمّه؛ لحديث ابن عمر
رضى الله عنه السابق وفيه: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ [ الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يصبغ به] (متفق عليه) ولحديث الذي مات محرمًا فقال: « وَلَا تُحَنِّطُوهُ [ تحنطوه: تستعملوا الحنوط: وهو ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى]». (رواه البخاري).
لحديث عثمان رضى الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطِب». (رواه مسلم)..
وهو الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ ) [البقرة: 197]. قال ابن عباس رضى الله عنه: «هو الجماع» وهو أشد محظورات الإِحرام.
كالتقبيل واللمس؛ لأنه وسيلة للجماع وهو من محظورات الإحرام.
المرأة كالرجل في محظورات الإحرام، وتختلف عنه فيما يلي:
1. تلبس المخيط من الثياب.
2. تغطي رأسها.
3. لا تلبس النقاب [ النقاب: ما تغطي به المرأة وجهها] والقُفّازين [ القفاز: ما يلبس في اليد] ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «لا تَنْتَقِب المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن». (رواه البخاري). و تغطي المرأة وجهها عند الرجال الأجانب بغير النقاب بأن تسدل الثوب من رأسها، ويباح لها التحلي بالذهب.
1- لا أصل لما يُسَمَّى صلاة سنة ركعتي الإحرام، كما لم يشرع التزام دعاء معين عند الإحرام.
2- لو كان المسافر مسافرًا بالطائرة وخشي ألا يتمكن من لبس ملابس الإحرام إذا وصل للميقات فيلبسها من منزله أو من المطار، ولا يكون محرمًا بذلك حتى ينوي النسك قبل أن يحاذي الميقات.
3- يكشف بعض الحجاج عن كتفه الأيمن بمجرد لبسه ملابس الإحرام، وهو ما يسمى بالاضطباع، وهذا غير صحيح، فالاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط، وأما ما عدا ذلك فيغطي كتفيه.
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العُمْرَة وجب عليه اتباع الإرشادات التالية:
1- أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره، واجتناب نواهيه.
2- أن يكتب ما له وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك.
3- ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النَّصوح من جميع الذنوب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَئَِّاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ) [التحريم: 8].
4- إن كان عنده مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إلى أصحابها أو تحللهم منها قبل سفره كما صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ: إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». (رواه البخاري).
5- أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ ) الآية. وقال تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ )[البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!». (رواه مسلم).
6- عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.
7- وينبغي له أن يتعلم ما يُشْرَع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، ومما يؤسف له أن كثيرا من الحجاج يذهبون إلى الحج دون أن يكون لهم علم بكيفية الحج، فيضيعون عليهم بعض فروضه مما يبطل حجهم.
المحرم إذا سقط من رأسه شعرات عند مسحه في الوضوء أو الغسل لم يضره، وكذلك لو سقط من شاربه أو من لحيته أو من أظافره شيء لا يضره أيضا ما لم يتعمد هو إسقاطه، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى إن سقط منها شعر أو ظفر لا يضرها. يجوز للمحرم أن يضع رباطا على رجله إن احتاج الى ذلك، أو كانت له مصلحة في ذلك.
- الاشتراط في النية :
من كان به مرض، أو خشي حدوث ما يعيقه عن إكمال نسكه، استحب له أن يشترط عند الإِحرام فيقول: «لبيك اللهم بعُمْرَة (أو غيرها) فإِن حبسني حابس فمَحِلَّي حيث حبستني»، فعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: « لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟». قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً [ وجعة: مريضة] » فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ». (متفق عليه)، فإِذا قال ذلك، وحصل له ما يعيقه جاز له التحلل بغير شيء.