ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر؛ تقربًا إلى الله تعالى.
ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر؛ تقربًا إلى الله تعالى.
سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ ) [الكوثر: 2]، ولحديث أنس رضى الله عنه «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ [ الأَمْلَح: الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أَكثر] أَقْرَنَيْن [ الأقرن: ما له قرون]، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»[ صفاحهما: جمع صفحة، وهي جانب العنق] (رواه الترمذي).
يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق (اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة).
1- الواحدة من الغنم تجزئ عن شخص واحد، وله أن يشرك معه من شاء في الأجر؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لما أراد أن يذبح أضحيته قال: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». (متفق عليه).
2- الواحدة من الإِبل والبقر تجزئ عن سبعة، فيجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة؛ لقول جابر: «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ [ البدنة: هي الناقة، ذكرا كانت أو أنثى] ». (رواه مسلم).
- الجَذَعُ من الضأن: وهو ما له ستة أشهر.
- الثَّنِيُّ من المعز: وهو ما له سنة.
- الثَّنِيُّ من البقر: وهو ما له سنتان.
- الثَّنِيُّ من الإبل: وهو ما له خمس سنوات.
أفضلها الإِبل إن أخرجت كاملة؛ لأنها أكثر ثمنًا وأنفع للفقراء، ثم البقر إن أخرجت كاملة، ثم الغنم، ثم سُبْع بدنة، ثم سُبْع بقرة.
- العَوْرَاء: وهي التي بعينها عَوَر، ويدخل فيها العمياء.
- العَرْجاء: وهي التي لا تَقْدِر أن تمشي.
- العَجْفاء: وهي الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
- المريضة: البيِّن مرضُها.
ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي [ لا تنقي: أي ليس فيها مخ]ِ». (رواه مسلم)، ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أقبح منها.
- البَتْراء: التي ليس لها ذيل.
- الجَمَّاء: التي لم يخلق لها قرن.
- الخَصِيّ: الخروف الذي قطعت خصيته.
- ما بأذنه شق أو خَرْق، أو بقرنه كسر.
ما ذُكِر في الأضحية مما يُجْزِئ وما لا يُجْزِئ يقال كذلك في الهدي والفدية.
يشرع أن يأكل صاحبها الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث؛ فإِن تصدق بها كلِّها جاز، وإن أكل أكثرها جاز.