متى يقال صلوا في رحالكم
جاءت السنة بتخيير المؤذن، فإما أن يقول هذا القول بعد تمام الأذان، وإما أن يقوله بدلا من قوله : "حي على الصلاة"، روى البخاري (666)، ومسلم (697) عَنْ نَافِع، قَالَ: "أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ" فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ".
ففي قوله: ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "، دليل على أنها تقال بعد الأذان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : "صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان".
وورد حديث صريح في أن قول: "صلوا في الرحال" يقال بدلًا من "حي على الصلاة"، وروى البخاري (668)، ومسلم (699) واللفظ له، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: "إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ"، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟!، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ".
والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان، فيجوز بعد الأذان، وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن، ليبقى نظم الأذان على وضعه".
مصدر الفتوى : اسلام ويب