ج: لا حرج، ( صحيح ) إذا توضأ في الحمام فلا بأس، لكن إذا فرغ يخرج من الحمام ويتشهد وهو خارج الحمام، ويسمي عند الوضوء، لا بأس أن يسمي عند بدء الوضوء؛ لأن التسمية أوجبها بعض أهل العلم مع الذكر فهي متأكدة، يسمي عند الوضوء وتزول الكراهية؛ لأجل شدة التأكيد في التسمية، وإذا خرج وبرز من الحمام يتشهد بعد الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعدما يخرج من الحمام.