حكم ذكر البسملة داخل دورة المياه عند الوضوء

س : سمعت حديثا من برنامجكم ، وهو : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فما الحكم لو أن أحدًا توضأ في دورة المياه ؟ ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها

ج : نعم ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق ، عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف ، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن ، فينبغي للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء ، فيقول : بسم الله عندما يغسل كفيه بقصد الوضوء ، أو عند ابتداء المضمضة والاستنشاق ، يسمي الله جل وعلا عملا بهذه الأحاديث ولو كان في دورة المياه ، فإن تيسر أن يكون وضوؤه خارجها فعل ، وإلا فلا مانع أن يقول : بسم الله عند وضوئه ، وإن كان في الدورة وذكر الله في الدورة ليس بحرام ، لكنه يكره كراهة فقط عند (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 83) بعض أهل العلم ، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك زالت الكراهة ؛ كالتسمية عند بدء الوضوء ، أما إن نسي ذلك ، أو جهل ذلك فلا حرج عليه ووضوؤه صحيح ، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك ، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء حتى ولو كان في الدورة ؛ لأجل شدة الحاجة إلى ذلك ، وقول بعض أهل العلم بوجوب ذلك يمنع من الكراهية حينئذ ، وتزول الكراهة بذلك ، ويسمي الله عند بدء وضوئه ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره ذكر الله في حال وجوده في الدورة التي هي محل قضاء الحاجة ؛ تعظيما لذكر الله جل وعلا ، وتقديسا له ، ولو ترك المتوضئ التسمية عند الوضوء جهلا منه ، أو نسيانا منه فوضوؤه صحيح ، أما إن تركها عمدا مع العلم والمعرفة بالحكم الشرعي فالأحوط له أن يعيد الوضوء ؛ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك لهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ، لكن يشد بعضها بعضا . نسأل الله للجميع التوفيق .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: