بيان الدليل في انتقاض الوضوء من أكل الإبل_2

س : ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد رحمه الله بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء ، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور ؟

ج : هذه المسألة ليست خاصة بأحمد ، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من أهل الحديث ، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة : أنه سئل عليه الصلاة والسلام ، قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم ، وقيل له : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فخيره في لحوم الغنم ولم يخيره من لحوم الإبل ، بل أوجب ذلك . وحديث البراء بن عازب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : توضؤوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم فأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون غيرها ، هذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث ، الذين قالوا بهذا ، وقولهم هو الصواب ، والذي خالف منهم احتج بحديث لا حجة فيه ، وهو حديث جابر ، وهو قوله : أنه كان آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 230) مست النار فقوله : كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لا حجة فيه ؛ لأن هذا عام ، ويفسر بأنه أكل لحم غنم ، وتوضأ ثم صلى ، ثم أكل من بقية اللحم ، ثم صلى الصلاة الثانية ، ولم يتوضأ . وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ، ولم يتوضأ . فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه ؛ لأنها جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه أكل مما مست النار ، ثم صلى ولم يتوضأ ، فدل ذلك أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ ، وقال قوم : إنه لم ينسخ ، ولكنه بقي للندب فقط . ولكن الأظهر النسخ ؛ لأنه قال للبراء : توضؤوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم فدل على أنه غير مشروع ، ولا مستحب ، قال : لا تتوضؤوا من لحوم الغنم . وفي لفظ آخر : إن شئت فدل ذلك على أنه لا يجب ، ولا يشرع ، وإنما الواجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة ، وأما الوضوء مما مست النار ، مثل ما قال جابر فقد نسخ ، وكان آخر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، هذا هو القول الفصل لهذه المسألة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: