ج : أما الدم القليل فلا ينقض ، والرعاف القليل لا ينقض ، أما إذا كثر فالأحوط الوضوء ؛ لأنه فيه خلاف بين أهل العلم ، منهم من يرى النقض ، ومنهم من لم ير النقض ، والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض ، وليس في المقام حديث صحيح يدل على النقض ، لكن من باب الاحتياط من باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . إذا كثر فإنه يتحفظ عن الدم ويتوضأ ، هذا هو الأفضل والأحوط له ؛ خروجا من خلاف العلماء وعملا بالنصوص كلها ، أما إذا كان الشيء قليلا ؛ نقطات قليلة من الرعاف ، والنقط القليلة من الجرح ، وهكذا عصر البثرة في العين ، وما يقع ويخرج من الأسنان في بعض الأحيان عند السواك ونحوه كل هذا يعفى عنه ، ولا حرج فيه .