بيان أحكام الوضوء

س : يقول السائل : ما هي أحكام الوضوء ؟ وهل هناك أدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء ؟

ج : الوضوء له فرائض وله شرائط ، ويستحب في أوله التسمية ، وفي آخره الشهادة ، بعدما يفرغ يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . وفي أوله يقول : بسم الله . عندما يغسل يديه ليتوضأ يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ يسمي عند ذلك ، وله شرائط عشرة : الإسلام . العقل . التمييز . نية رفع الحدث . واستصحاب حكم النية . وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء ونحوه . الاستنجاء أو الاستجمار قبله ؛ استنجاء بالماء ، أو استجمار بالحجارة أو بالمناديل وباللبن ونحو ذلك . (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 67) وطهورية الماء ؛ يكون الماء طهورا . ويكون مباحا . وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ يعني إزالة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين ، أو صمغ ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة . وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم : أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ، وحكم صاحب السلس مثلها ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : وتوضئي لوقت كل صلاة فألحقوا بها جميع من حدثه دائم ؛ كصاحب السلس الدائم ، مثل البول ، أو الريح الدائمة ، هذا مثل صاحب الدم ، فالمستحاضة تتوضأ إذا دخل الوقت . وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء ، هل يجوز الطهور بماء غير مباح ؟ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة ، ومقتضى الحدث ، والتحريم ليس خاصا بالوضوء ، خاصا بجنس الماء ، لا بد أن يكون مباحا ، لا يجوز له شربه ، ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكا له ، والقاعدة ما كان تحريمه عاما ، لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة ، وهكذا الصلاة في الثوب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 68) المغصوب ، والأرض المغصوبة ؛ لأنه عام لا يخص الصلاة ، ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب ، وليس له أن يجلس في الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة ، فإذا كان النهي عاما فإنه لا يضر الصلاة ، وإن كان لا يجوز له الفعل ، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة ، أو توضأ بالماء المغصوب ، أو صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الإثم ، يأثم وتصح صلاته ، هذا القول الأرجح . وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور ، لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم ، لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء طهور ، لكنه مغصوب زالت النجاسة ، وطهر الثوب مع كونه آثما ؛ لأن المقصود حصل . ولا يشرع في الوضوء أدعية ، ما عدا التسمية في أوله ، والشهادة في آخره ، أما أثناء الوضوء فلم يرد شيء صحيح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: