مسألة في كيفية المسح على الجورب

س : نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب ؟

ج : المسح على الخفين والشراب مشروع ، إذا كان الخف ساترا والشراب ساترا ، ولبسهما على طهارة ، والخف يكون من الجلد والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك ، فإذا كان الجورب ساترا والخف ساترا ، ولبسهما على طهارة ، شرع له المسح يوما وليلة بعد الحدث وبعد المسح في حال الإقامة ، وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر ، فالمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، بدءا من المسح بعد الحدث ، إذا كان لبسهما على طهارة ، وكانا ساترين ، الخفان أو الجوربان ، والخروق اليسيرة جدا يعفى عنها إن شاء الله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: