ج : نعم يجوز المسح على الشراب ، إذا كان ساترا ، يجوز المسح عليه إذا لبس على طهارة ، فلا حرج في ذلك ، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوارب ، والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ، ونحو ذلك ، أما الخف فهو من الجلد ، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ، ومسح على الجوربين أيضا ، فلا حرج في ذلك ، ومن قال : إنه لا يمسح إلا على الخف فقط ، أو على الجلد فهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب ، الذي هو الشراب ، من القطن أو الصوف ، إذا كان ساترا للقدم ، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بعد الحدث ، هذا هو المشروع ، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه ، وأن صلاته صحيحة ، وأن قول من قال : إن المسح يكون في الخف الذي هو الجلد ليس بجيد .