حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ

س : يقول السائل : ما حكم المسح على الشراب ، أو المسح على الحذاء ، أجلكم الله ؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها ؟

ج : المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة ، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وقال فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثا بلياليها وهكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم : أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 176) يمسحوا يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، كان يمسح على الخفين ، وفي بعض أسفاره - صلى الله عليه وسلم توضأ ومعه المغيرة يصب عليه ، فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه ، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ، عليه الصلاة والسلام . والجورب من جنس الخف ، يكون من الصوف ومن القطن ، أو من الشعر ، أو غير ذلك ، فهو من جنس الخف . الخف من الجلد ، والجورب من غير الجلد ، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد إذا ستر القدمين مع الكعبين ، كالخف يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعا فلا بأس ، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب ، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء ، فيكون الحكم معلقا بالجورب ؛ يمسح عليها يوما وليلة في الإقامة ، وثلاثة أيام بلياليها في السفر . أما النعل وحدها فلا يمسح عليها ؛ لأنها لا تستر ، وإنما يمسح على (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 177) الجورب بالنعل ؛ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين . فإذا مسح عليهما جميعا صار الحكم لهما ؛ يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا ، أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها ، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع ، وهكذا الخف ، يبدأ من المسح بعد الحدث ، فإذ مضى يوم وليلة ؛ أربع وعشرون ساعة بعد المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة ، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر ، ولكن لا بد أن يكون لبسهما على طهارة ، ولا بد أن يكون من الحدث الأصغر من الجنابة ، لا يمسح ، والحائض والنفساء لا تمسح ؛ لأن المسح للحدث الأصغر ، أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع ؛ لأن الحائض والنفساء لا طهارة لهما إلا بعد الغسل . فالحاصل أن الجوارب يمسح عليها للوضوء ، أما في الجنابة فلا ، بل يخلع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: