ج : لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 173) أطراف الأصابع ، فإذا كان الشراب خفيفا شفافا ، يرى منه ما تحته من لحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه ، بل يجب خلعه وغسل الرجل ، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر ، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفا فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء ، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح ، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب ، حتى تكون ساترة ، والخروق ينبغي أن ترفى ، أو ترقع ، أو تبدل بشيء ساتر خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين ، فإن الصلاة عمود الإسلام ، فتجب الحيطة لذلك ، أما إذ اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل ، وهكذا إذا كان شفافا فإنه يخلع وتغسل الرجل .