س : إذا توضأ الإنسان للصلاة ، ثم لبس جوربا ثم صلى العصر ، ثم خلع الجورب وتوضأ لصلاة المغرب هل فعله هذا صحيح ؟
ج : لا حرج عليه إذا كان لا يرغب في بقائها في رجله ، لا بأس ولا حرج ، إن شاء أبقاها ، وإن شاء خلعها والحمد لله .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب