حكم نقض المرأة شعرها عند الغسل

س : السائلة : أ . أ . ع . جدة ، تقول : في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، أني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ - وفي رواية : والحيضة؟ - فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم . هل هذا يعني أن أغسل فروة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف ؟

ج : هذا معناه أنها لا تنقضه ، ما يلزمها النقض ، تحثي على رأسها ثلاث حثيات ، وتسيل الماء على الجدايل ، تعمها بالماء ، ولا يلزمها النقض إذا عمته بثلاث حثيات ، فإن الغالب أن هذا ما يصل إلى جوف الشعر ، ثم تفيض الماء على بقية جسدها ، فتطهر بإذن الله ، الحمد لله ، ولكن النقض في الحيض كما جاء في رواية : أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن : نقضة أولى في الحيض وأكمل ، وإن لم تنقض فلا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 290) بأس ، كما في حديث أم سلمة ، أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض ، يفيض الماء على رأسه وعلى بدنه والحمد لله الرجل والمرأة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: