إذا تحقق وجود الحمل في المرأة فإن ما تراه من الدم دم فساد

س: زوجتي كانت حاملاً في الشهر الثاني، وكانت تنزل عليها قطرات من الدم ، فذهبت إلى الطبيبة فقالت لها: إنه شيء عادي. فكنت أجامعها وكانت هي تؤدي صلاتها بوضوء لكل صلاة، فلما ازداد الدم عليها ذهبت بها إلى طبيب اختصاصي فقال لها: هذا حمل فاسد يجب إجهاضه. ما حكم الصلاة وكذلك (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 266)  الجماع في الفترة الأولى؟ وما حكم الذهاب إلى الطبيب عوضًا عن الطبيبة؟ مع العلم أن الاختصاص في هذا الميدان هو من نصيب الرجال أي الأطباء الذكور؟ وهل لها حكم النفساء؟ بعد الإجهاض بقيت 38 يومًا والدم ينزل عليها، فأتمت الأربعين ( 40 ) يومًا ثم اغتسلت، وقامت بقضاء الصلاة يومين. هل هذا جائز أم لا؟ وكيف يتم قضاء الصلاة؟

ج : إذا تحقق وجود الحمل في المرأة، فإن ما تراه من الدم دم فساد، ولا يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء، ولا يجوز إجهاضه إلا إذا ثبت أنه ميت، ويجوز علاج المرأة عند الطبيب إذا لم يوجد طبيبة مختصة واضطرت إلى ذلك، وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: