ج : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد . فهذا الماء الذي تغير بالمخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك ، ولا يضر ما دام الماء باقيا باسمه ماء ، فإنه يستعمل للشرب وغيره ، ولا يضره هذا المخالط الذي غيره ، كما لا يضره لو تغير بالعشب والأوراق التي تسقط فيه والتراب وما أشبه ذلك ، أما إذا غيره تغييرا يخرجه عن اسمه حتى يسمى باسم آخر كالشاهي واللبن والحليب فهذا لا يسمى ماء ، ولا يتوضأ به ، ولا يزيل النجاسة ، أما ما دام اسمه باقيا فإنه يعتبر ماء طيبا ولو خالطه شيء من الأدوية .