حكم من رأت الطهر ثم عاد الدم إليها_2

س : هذه السائلة : ن . س . ب . من الرياض ، تقول : سماحة الشيخ ، عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي أربعة أيام ، ثم ينقطع ، وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريبًا ثلاثة أيام ، ثم يعادوها الدم مرة أخرى ، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة ، ويستمر تقريبًا ، ثم ينقطع ، وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة ، وتستمر حوالي أربعة أيام ، ويكون المجموع اثني عشر يومًا ، والسؤال هو : هل تدع الصلاة طوال اثني عشر يومًا كلها؟ أم ماذا تفعل ؟

ج : تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها ، فإذا انتهت ورأت الطهارة تصلي وتصوم ، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى : النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك ، كل هذا دم فساد ، تحفظ بشيء من القطن وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى ، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد ، لا يلتفت إليه ، بل عليها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، قالت أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ، ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله عليه وسلم قال : امكثي قدر ما كانت تأتيك حيضتك ، ثم اغتسلي ، وصلي ، المقصود (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 403) أنها تمكث أيام العادة ، وما بعدها تصلي وتصوم ، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صفرة أو شيء تحفظ وتتوضأ لكل صلاة ، كلما دخل الوقت تتوضأ وتصلي .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: