دورات فقه العبادات المصور
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
حكم المبتدأة وكم تجلس للعادة للشهرية
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان مدة النفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم دم الإجهاض ومدته_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم من توقف عنها الدم قبل سبعة أيام
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم الكدرة التي تأتي في نهاية الدورة الشهرية_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_2
الحيض والاستحاضة والنفاس