حكم دم الإجهاض ومدته_1

س : من المستمعة مها ، بمكة المكرمة : إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض ؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها ؟

ج : إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ، ووجد فيه علامة الإنسان ؛ من رجل ، أو رأس ، أو يد ولو خفيا فإنه نفاس ، حكمه حكم النفاس ، عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى أربعين يوما ؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوما ، هذه هي النهاية ، فإن طهرت قبل ذلك ؛ لعشرين ، أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل أربعين ، إذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم ؛ لأنه دم فساد حينئذ ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوما ، فما زاد عليه يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم بعد الغسل ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضات (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 458) وكصاحب السلس ، أما لو طهرت لأقل من ذلك ؛ لعشرين ، أو لخمسة عشر ، أو لثلاثين ، أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين ، وتحل لزوجها أيضا . أما إن كان هذا الإجهاض لم يتخلق ، بل أجهضته دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم كصاحب السلس ، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت ، وتعتبر نفسها كالمستحاضات ، وكصاحب السلس ، وكالمريض ، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جمعا ، والمغرب والعشاء جمعا من أجل كثرة الدم ، والمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ؛ لأن ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك ، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: