ج : إذا كان فيه علامة إنسان ؛ رأس ، أو يد ، أو رجل فهو نفاس ، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين ، أما إذا كان دم فقط ، ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت ؛ لأنه ما هو بنفاس ، نزول الدم ليس بنفاس إلا إذا كان فيه علامة إنسان ؛ من يد ، أو رجل ، أو رأس ، شيء يبين أنه طفل . انتهى الجزء الخامس من كتاب الطهارة ويليه بإذن الله الجزء السادس وأوله كتاب الصلاة