ج : إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء ؛ لأن الوضوء أقل ماء وأقل كلفة ، فالواجب عليه أن يصلي بالماء وأن يتوضأ ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء ، الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعصي هذا الطبيب ؛ لأنه جرب الماء ولم يضره ، وليس له التيمم ، ثم التيمم بالحجر لا ينفع ، الواجب التيمم بالتراب في صعيد الأرض ، لا بالحجر ما دام يجد التراب ، فإنه يضرب وجه الأرض ويتيمم منها إذا عجز عن الماء ؛ لمرض يضره معه الماء ، أو لأنه في سفر لا يجد الماء ، والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها ، وليس كل طبيب يطاع قوله ، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك لما ينفعك ، وحذرك مما يضرك ، فلا بأس ، وما دمت أيها المريض استعملت الماء في الغسل ، وهو لا يضرك فمن باب أولى أن لا يضرك الوضوء .