حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة

س : من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة ، أو لا ؟

ج : نعم ، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء ، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم ، مثل التيمم لصلاة الضحى ؛ لأن ما هناك ماء ، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم ، إلا إذا برئ من المرض ، أو إذا ما وجد ماء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: