حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض_3

س : يقول السائل : هل التيمم يصلح للصلوات كلها ، أم يتيمم المصلي لكل صلاة ؟

ج : الصواب أنه كالماء ، يكفي للصلوات كلها ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سماها طهورا وفي اللفظ الآخر : وجعلت تربتها لنا طهورا وفي اللفظ الثالث : وجعل التراب لي طهورا كلها أحاديث صحيحة ، وقال عليه الصلاة والسلام : الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلا ، وبقي على طهارته حتى جاء العشاء يصلي به العشاء ، والحمد لله ، هذا هو الصواب ، وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 329) طهارته ، أو جاء العصر والمغرب وهو على طهارته صلى بذلك ، والحمد لله ، هذا هو الصواب ؛ لأنه كالماء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: