حكم التيمم مع وجود ماء للشرب فقط

س : السائل يقول : أنا راعي غنم ، ومعظم وقتي أقضيه في الصحراء ، حيث يندر المطر صيفًا ، ويشتد البرد شتاءً ، وقد أحتاج إلى الغسل ، فهل يصح لي التيمم مع وجود الماء الذي هو للشرب فقط؟

ج : الله سبحانه يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، الآية فإذا كان الماء الذي لديك قليلا ، لا يكفي إلا للشرب ، وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتتوضأ منه فلا حرج في التيمم ؛ لأن الماء القليل وجوده كالعدم ؛ لأنك في حاجة إليه ، أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتتوضأ ، ولا تتيمم ؛ لأن الله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، وإذا كنت تجد الماء حولك أو أنت حول قرية تستطيع الذهاب إليها ، أو إلى ماء من ماء المطر ، أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبا منك فعليك أن تتوضأ ، وأما إذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم ، لا حرج عليك في التيمم ، بل يجب عليك التيمم وأن تصلي ، لأنك فاقد للماء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: